[ ص: 318 ] مسألة : قال : ( ويتشهد بالتشهد الأول ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : اللهم صل على 
محمد  وعلى آل 
محمد  ، كما صليت على آل 
إبراهيم  ، إنك حميد مجيد ، وبارك على 
محمد  وعلى آل 
محمد  ، كما باركت على آل 
إبراهيم  ، إنك حميد مجيد ) وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وهي واجبة في صحيح المذهب ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وإسحاق    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنها غير واجبة . قال 
المروذي    : قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله    . إن 
ابن راهويه  يقول : لو أن رجلا ترك 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، بطلت صلاته . قال : ما أجترئ أن أقول هذا . وقال في موضع : هذا شذوذ . وهذا يدل على أنه لم يوجبها . 
وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، وأصحاب الرأي ، وأكثر أهل العلم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : هو قول جل أهل العلم إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وكان 
إسحاق  يقول : لا يجزئه إذا ترك ذلك عامدا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : وبالقول الأول أقول ; لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه . واحتجوا بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3530  : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ، ثم قال : إذا قلت هذا - أو قضيت هذا - فقد تمت صلاتك   } . وفي لفظ : " وقد قضيت صلاتك ، فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد " رواه 
أبو داود    . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9750  : إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . أمرنا بالاستعاذة عقيب التشهد من غير فصل . ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولا ، فنقلهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد وحده ، فدل على أنه لا يجب غيره ، ولأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بإيجابه . 
وظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله وجوبه ; فإن 
أبا زرعة الدمشقي  نقل عن أحمد ، أنه قال : كنت أتهيب ذلك ، ثم تبينت ، فإذا الصلاة واجبة . فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11584إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد  وعلى آل محمد  ، كما صليت على آل إبراهيم  ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد  وآل محمد  ، كما باركت على آل إبراهيم  ، إنك حميد مجيد   } . متفق عليه . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20340سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد ربه ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عجل هذا . ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء   } . ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة ، فشرط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان . فأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    : الزيادة فيه من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    . 
( 756 ) فصل : 
وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، لما روينا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة  ، وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  كذلك ، إلا أنه قال : " كما صليت على 
إبراهيم  وآل 
إبراهيم    " ، و " كما باركت على 
إبراهيم  وآل 
إبراهيم    " وفي رواية : " كما صليت على 
إبراهيم  ، إنك حميد مجيد " و " كما باركت على 
إبراهيم  ، إنك حميد مجيد " قال 
الترمذي    : وهو حديث حسن صحيح . وفي رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28906كما صليت على إبراهيم  ، وبارك على محمد  وعلى آل محمد  كما باركت على إبراهيم    ; في العالمين ، إنك حميد مجيد   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=27059، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قولوا : اللهم صل على محمد  وعلى أزواجه وذريته ، كما صليت على آل إبراهيم    ; وبارك على محمد  وعلى  [ ص: 319 ] أزواجه وذريته ، كما باركت على آل إبراهيم  ، إنك حميد مجيد   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . والأولى أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . لأن ذلك في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة  ، وهو أصح حديث روي فيها . وعلى أي صفة أتى بالصلاة عليه مما ورد في الأخبار ، جاز ، كقولنا في التشهد ، وظاهره أنه إذا أخل بلفظ ساقط في بعض الأخبار ، جاز ، لأنه لو كان واجبا لما أغفله النبي صلى الله عليه وسلم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى    : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب ; لقوله في خبر 
أبي زرعة    : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر ، من تركها أعاد الصلاة ، ولم يذكر الصلاة على آله . 
وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . ولهم في وجوب الصلاة على آله وجهان . وقال بعض أصحابنا : تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر 
كعب    ; لأنه أمر به ، والأمر يقتضي الوجوب . والأول أولى ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بهذا حين سألوه تعليمهم ، ولم يبتدئهم به . 
( 757 ) فصل : آل النبي صلى الله عليه وسلم : أتباعه على دينه ، كما قال الله تعالى { 
أدخلوا آل فرعون   } . يعني أتباعه من أهل دينه . 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=7609، أنه سئل : من آل محمد  ؟ فقال : كل تقي   } . أخرجه 
تمام  في " فوائده " . وقيل آله : أهله ، الهاء منقلبة عن الهمزة ، كما يقال : أرقت الماء وهرقته . فلو قال : وعلى أهل 
محمد  ، مكان آل 
محمد  ، أجزأه عند القاضي ، وقال : معناهما واحد ، ولذلك لو صغر ، قيل : أهيل : قال . ومعناهما جميعا أهل دينه . 
وقال 
ابن حامد  وأبو حفص    : لا يجزئ ; لما فيه من مخالفة لفظ الأثر ، وتغيير المعنى ، فإن الأهل إنما يعبر به عن القرابة ، والآل يعبر به عن الأتباع في الدين . 
( 758 ) فصل : وأما 
تفسير التحيات ، فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : التحية العظمة ، والصلوات الصلوات الخمس ، والطيبات الأعمال الصالحة . وقال 
أبو عمرو    : التحيات الملك . وأنشد : 
ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية 
وقال بعض أهل اللغة : التحية البقاء . واستشهد بهذا البيت . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري    : التحيات السلام ، والصلوات الرحمة ، والطيبات من الكلام . 
( 759 ) فصل : 
والسنة إخفاء التشهد   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به ، إذ لو جهر به لنقل كما نقلت القراءة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود    : من السنة إخفاء التشهد . رواه 
أبو داود    . ولأنه ذكر غير القراءة لا ينتقل به من ركن إلى ركن ، فاستحب إخفاؤه ، كالتسبيح ، ولا نعلم في هذا خلافا .  
[ ص: 320 ] فصل ( 760 ) : 
ولا يجوز لمن قدر على العربية التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها ; لما ذكرنا في التكبير . فإن عجز عن العربية تشهد بلسانه ، كقولنا في التكبير ، ويجيء على قول القاضي أن لا يتشهد ، وحكمه حكم الأخرس . ومن قدر على تعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك ; لأنه من فروض الأعيان ، فلزمه كالقراءة . 
فإن صلى قبل تعلمه مع إمكانه ، لم تصح صلاته . وإن خاف فوات الوقت ، أو عجز عن تعلمه ، أتى بما يمكنه منه ، وأجزأه ; للضرورة . وإن لم يحسن شيئا بالكلية ، سقط كله . 
( 761 ) فصل : والسنة 
ترتيب التشهد ، وتقديمه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يفعل ، وأتى به منكسا من غير تغيير شيء من معانيه ، ولا إخلال بشيء من الواجب فيه ، ففيه وجهان : أحدهما يجزئه . ذكره القاضي . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن المقصود المعنى ، وقد حصل ، فصح كما لو رتبه . والثاني لا يصح ; لأنه أخل بالترتيب في ذكر ورد الشرع به مرتبا ، فلم يصح كالأذان .