( 7087 ) الفصل الرابع : أنه 
إن لم يتب قتل ; لما قدمنا ذكره . وهو قول عامة الفقهاء ، ويقتل بالسيف ; لأنه آلة القتل ، ولا يحرق بالنار . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  رضي الله عنه ; أنه أمر بتحريق المرتدين ، وفعل ذلك بهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد    . والأول أولى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه ، ولا تعذبوا بعذاب الله   } . يعني النار . أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، 
وأبو داود    . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة .   }