صفحة جزء
( 7087 ) الفصل الرابع : أنه إن لم يتب قتل ; لما قدمنا ذكره . وهو قول عامة الفقهاء ، ويقتل بالسيف ; لأنه آلة القتل ، ولا يحرق بالنار . وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ; أنه أمر بتحريق المرتدين ، وفعل ذلك بهم خالد . والأول أولى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه فاقتلوه ، ولا تعذبوا بعذاب الله } . يعني النار . أخرجه البخاري ، وأبو داود . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . }

التالي السابق


الخدمات العلمية