صفحة جزء
( 7094 ) فصل : وإن تزوج ، لم يصح تزوجه ; لأنه لا يقر على النكاح ، وما منع الإقرار على النكاح ، منع انعقاده ، كنكاح الكافر المسلمة . وإن زوج ، لم يصح تزويجه ; لأن ولايته على موليته قد زالت بردته . وإن زوج أمته ، لم يصح ; لأن النكاح لا يكون موقوفا ، ولأن النكاح وإن كان في الأمة فلا بد في عقده من ولاية صحيحة ، بدليل أن المرأة لا يجوز أن تزوج أمتها ، وكذلك الفاسق ، والمرتد لا ولاية له ، فإنه أدنى حالا من الفاسق الكافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية