( 7101 ) مسألة : قال : ( فإن رجع ، وقال : لم أدر ما قلت . لم يلتفت إلى قوله ، وأجبر على الإسلام ) وجملته أن 
الصبي إذا أسلم ، وحكمنا بصحة إسلامه ، لمعرفتنا بعقله بأدلته ، فرجع ، وقال : لم أدر ما قلت . لم يقبل قوله ، ولم يبطل إسلامه الأول . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه يقبل منه ، ولا يجبر على الإسلام . 
قال 
أبو بكر    : هذا قول محتمل ; لأن الصبي في مظنة النقص ، فيجوز أن يكون صادقا . قال : والعمل على الأول ; لأنه قد ثبت عقله للإسلام ، ومعرفته به بأفعاله أفعال العقلاء ، وتصرفاته تصرفاتهم ، وتكلمه بكلامهم ، وهذا يحصل به معرفة عقله ; ولهذا اعتبرنا رشده بعد بلوغه بأفعاله وتصرفاته ، وعرفنا جنون المجنون وعقل العاقل بما يصدر عنه من أفعاله وأقواله وأحواله ، فلا يزول ما عرفناه بمجرد دعواه . وهكذا كل من تلفظ بالإسلام ، أو أخبر عن نفسه به ، ثم أنكر معرفته بما قال ، لم يقبل إنكاره ، وكان مرتدا . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في مواضع . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا ارتد ، صحت ردته . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    . وهو الظاهر من مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا يصح إسلامه ولا ردته . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه يصح إسلامه ، ولا تصح ردته ; لقوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570  : رفع القلم عن ثلاث ; عن الصبي حتى يبلغ   } . وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب ولا شيء ، ولو صحت ردته ، لكتبت عليه . وأما الإسلام فلا يكتب عليه ، إنما يكتب له ، ولأن الردة أمر يوجب القتل ، فلم يثبت حكمه في حق الصبي كالزنى ولأن الإسلام إنما صح منه ; لأنه تمحض مصلحة ، فأشبه الوصية والتدبير ، والردة تمحضت مضرة ومفسدة ، فلم تلزم صحتها منه . فعلى هذا ، حكمه حكم من لم يرتد ، فإذا بلغ ، فإن أصر على الكفر ، كان مرتدا حينئذ .