( 7111 ) فصل : وتقبل 
الشهادة على الردة من عدلين ، في قول أكثر أهل العلم . وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : ولا نعلم أحدا خالفهم ، إلا 
الحسن  ، قال : لا يقبل في القتل إلا أربعة ; لأنها شهادة بما يوجب القتل ، فلم يقبل فيها إلا أربعة ، قياسا على الزنى . 
ولنا ، أنها شهادة في غير الزنى ، فقبلت من عدلين ، كالشهادة على السرقة ، ولا يصح قياسه على الزنى ، فإنه لم يعتبر فيه الأربعة لعلة القتل ، بدليل اعتبار ذلك في زنى البكر ، ولا قتل فيه ، وإنما العلة كونه زنى ، ولم يوجد ذلك في الردة ، ثم الفرق بينهما أن القذف بالزنى يوجب ثمانين جلدة ، بخلاف القذف بالردة .