صفحة جزء
( 769 ) مسألة : قال : ثم يسلم عن يمينه ، فيقول : السلام عليكم ورحمة الله . وعن يساره كذلك . وجملته أنه إذا فرغ من صلاته ، وأراد الخروج منها ، سلم عن يمينه وعن يساره ، وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يتعين السلام للخروج من الصلاة ، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك ، جاز ، إلا أن السلام مسنون ، وليس بواجب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ، ولو وجب لأمره به ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولأن إحدى التسليمتين غير واجبة ، فكذلك الأخرى .

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ، ويديم ذلك ولا يخل به ، وقد قال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } . ولأن الحدث ينافي الصلاة ، فلا يجب فيها ، وحديث الأعرابي أجبنا عنه فيما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية