( 7121 ) فصل : ومن 
أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم ، أقيم عليه حده . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، سواء لحق بدار الحرب في ردته ، أو لم يلحق بها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، في مسلم أحدث حدثا ، ثم لحق بالروم ، ثم قدر عليه : إن كان ارتد درئ عنه الحد ، وإن لم يكن ارتد ، أقيم عليه . ونحو هذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، إلا حقوق الناس ; لأن ردته أحبطت عمله ، فأسقطت ما عليه من حقوق الله تعالى ، كمن فعل ذلك في حال شركه ، ولأن الإسلام يجب ما قبله . ولنا ، أنه حق عليه ، فلم يسقط بردته ، كحقوق الآدميين . 
وفارق ما فعله في شركه ، فإنه لم يثبت حكمه في حقه . وأما قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13836الإسلام يجب ما قبله   } . فالمراد به ما فعله في كفره ; لأنه لو أراد ما قبل ردته ، أفضى إلى كون الردة - التي هي أعظم  
[ ص: 33 ] الذنوب - مكفرة للذنوب ، وأن من كثرت ذنوبه ولزمته حدود يكفر ثم يسلم فتكفر ذنوبه ، وتسقط حدوده .