صفحة جزء
( 7126 ) فصل : وحد الساحر القتل . روي ذلك عن عمر ، وعثمان بن عفان ، وابن عمر ، وحفصة ، وجندب بن عبد الله ، وجندب بن كعب وقيس بن سعد ، وعمر بن عبد العزيز . وهو قول أبي حنيفة ومالك . ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر . وهو قول ابن المنذر ، ورواية عن أحمد قد ذكرناها فيما تقدم ، ووجه ذلك ، أن عائشة رضي الله عنها ، باعت مدبرة سحرتها ، ولو وجب قتلها لما حل بيعها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ; كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق } . ولم يصدر منه أحد الثلاثة ، فوجب أن لا يحل دمه . [ ص: 36 ]

ولنا ، ما روى جندب بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : حد الساحر ، ضربه بالسيف . } قال ابن المنذر : رواه إسماعيل بن مسلم ، وهو ضعيف . ، وروى سعيد ، وأبو داود في " كتابيهما " ، عن بجالة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس ، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثلاث سواحر في يوم ، وهذا اشتهر فلم ينكر ، فكان إجماعا ، وقتلت حفصة جارية لها سحرتها . وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدي الوليد بن عقبة . ولأنه كافر فيقتل ; للخبر الذي رووه .

التالي السابق


الخدمات العلمية