( 7135 ) الفصل الثاني : أنه يجلد ، ثم يرجم ، في إحدى الروايتين ، فعل ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر    . ذكر ذلك 
عبد العزيز  عنهما ، واختاره . وبه قال 
الحسن  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . والرواية الثانية ، يرجم ولا يجلد . روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان    ; أنهما رجما ولم يجلدا . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، أنه قال : إذا اجتمع حدان لله تعالى ، فيهما القتل أحاط القتل بذلك . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
والزهري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . واختار هذا 
أبو إسحاق الجوزجاني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665وأبو بكر الأثرم    . ونصراه في " سننهما " ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا  روى ، أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15457النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا  ولم يجلده ، ورجم الغامدية  ولم يجلدها . وقال : واغد يا أنيس  إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها .   } متفق عليه . ولم يأمره بجلدها ، وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجب تقديمه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم :   [ ص: 41 ] سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  ، يقول في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة    : إنه أول حد نزل ، وإن حديث 
ماعز  بعده ، رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلده ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  رجم ولم يجلد . ونقل عنه 
إسماعيل بن سعيد  نحو هذا . ولأنه حد فيه قتل ، فلم يجتمع معه جلد كالردة ، ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه ، فالحد أولى . ووجه الرواية قوله تعالى : { 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة   } . وهذا عام ، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب ، والتغريب في حق البكر فوجب الجمع بينهما . وإلى هذا أشار 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه بقوله : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=39727والثيب بالثيب ، الجلد والرجم   } . وهذا الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله ، والأحاديث الباقية ليست صريحة ، فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد ، فلا يعارض به الصريح ، بدليل أن التغريب يجب بذكره في هذا الحديث ، وليس بمذكور في الآية ، ولأنه زان فيجلد كالبكر ، ولأنه قد شرع في حق البكر عقوبتان ; الجلد والتغريب ، 
فيشرع في حق المحصن أيضا عقوبتان ; الجلد ، والرجم ، فيكون الرجم مكان التغريب . فعلى هذه الرواية ، يبدأ بالجلد أولا ، ثم يرجم ، فإن والى بينهما جاز ، لأن إتلافه مقصود ، فلا تضر الموالاة بينهما ، وإن جلده يوما ورجمه آخر ، جاز ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  رضي الله عنه جلد 
شراحة  يوم الخميس ، ثم رجمها يوم الجمعة ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله تعالى ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .