صفحة جزء
( 7144 ) فصل : ويغرب البكر الزاني حولا كاملا ، فإن عاد قبل مضي الحول ، أعيد تغريبه ، حتى يكمل الحول مسافرا ، ويبني على ما مضى . ويغرب الرجل إلى مسافة القصر ; لأن ما دونها في حكم الحضر ، بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين ، ولا يستبيح شيئا من رخصهم . فأما المرأة ، فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر ، وإن لم يخرج معها محرمها ، فقد نقل عن أحمد ، أنها تغرب إلى مسافة القصر ، كالرجل . وهذا مذهب الشافعي . وروي عن أحمد أنها تغرب إلى دون مسافة القصر ; لتقرب من أهلها ، فيحفظوها . ويحتمل كلام أحمد أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر ، فإنه قال ، في رواية الأثرم : ينفى من عمله إلى عمل غيره . وقال أبو ثور ، وابن المنذر : لو نفي إلى قرية أخرى ، بينهما ميل أو أقل ، جاز .

وقال إسحاق : يجوز أن ينفى من مصر إلى مصر . ونحوه قال ابن أبي ليلى ; لأن النفي ورد مطلقا غير مقيد ، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم ، والقصر يسمى سفرا ، ويجوز فيه التيمم ، والنافلة على الراحلة . ولا يحبس في البلد الذي نفي إليه . وبهذا قال الشافعي وقال مالك يحبس . ولنا ، أنه زيادة لم يرد بها الشرع ، فلا تشرع ، كالزيادة على العام .

التالي السابق


الخدمات العلمية