( 7144 ) فصل : 
ويغرب البكر الزاني حولا كاملا ، فإن عاد قبل مضي الحول ، أعيد تغريبه ، حتى يكمل الحول مسافرا ، ويبني على ما مضى . ويغرب الرجل إلى مسافة القصر ; لأن ما دونها في حكم الحضر ، بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين ، ولا يستبيح شيئا من رخصهم . فأما المرأة ، فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر ، وإن لم يخرج معها محرمها ، فقد نقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنها تغرب إلى مسافة القصر ، كالرجل . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنها تغرب إلى دون مسافة القصر ; لتقرب من أهلها ، فيحفظوها . ويحتمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر ، فإنه قال ، في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : ينفى من عمله إلى عمل غيره . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    : لو نفي إلى قرية أخرى ، بينهما ميل أو أقل ، جاز . 
وقال 
إسحاق    : يجوز أن ينفى من مصر إلى مصر . ونحوه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى    ; لأن النفي ورد مطلقا غير مقيد ، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم ، والقصر يسمى سفرا ، ويجوز فيه التيمم ، والنافلة على الراحلة . ولا يحبس في البلد الذي نفي إليه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يحبس . ولنا ، أنه زيادة لم يرد بها الشرع ، فلا تشرع ، كالزيادة على العام .