صفحة جزء
( 7146 ) فصل : ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع ، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها ، وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها . وإن أبى الخروج معها ، بذلت له الأجرة . قال أصحابنا : وتبذل من مالها ; لأن هذا من مؤنة سفرها . ويحتمل أن لا يجب ذلك عليها ; لأن الواجب عليها التغرب بنفسها ، فلم يلزمها زيادة عليه كالرجل ، ولأن هذا من مؤنة إقامة الحد ، فلم يلزمها ، كأجرة الجلاد . فعلى هذا تبذل الأجرة من بيت المال . وعلى قول أصحابنا ، إن لم يكن لها مال ، بذلت من بيت المال . فإن أبى محرمها الخروج معها ، لم يجبر ، وإن لم يكن لها محرم ، غربت مع نساء ثقات .

والقول في أجرة من يسافر معها منهن ، كالقول في أجرة المحرم . فإن أعوز ، فقد قال أحمد : تبقى بغير محرم . وهو قول الشافعي ; لأنه لا سبيل إلى تأخيره ، فأشبه سفر الهجرة والحج إذا مات محرمها في الطريق . ويحتمل أن يسقط النفي ، إذا لم تجد محرما ، كما يسقط سفر الحج ، إذا لم يكن لها محرم ، فإن تغريبها إغراء لها بالفجور ، وتعريض لها للفتنة ، وعموم الحديث مخصوص بعموم النهي عن سفرها بغير محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية