( 7147 ) فصل : ويجب أن 
يحضر الحد طائفة من المؤمنين   ; لقول الله تعالى : { 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين   } . قال أصحابنا : والطائفة واحد فما فوقه . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    . والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع  
[ ص: 47 ] الذي يقيم الحد ; لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة ، فيتعين صرف الأمر إلى غيره . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
وإسحاق    : اثنان . فإن أراد به واحدا مع الذي يقيم الحد ، فهو مثل القول الأول ، وإن أراد اثنين غيره ، فوجهه أن الطائفة اسم لما زاد على الواحد ، وأقله اثنان . وقال 
الزهري    : ثلاثة ; لأن الطائفة جماعة ، وأقل الجمع ثلاثة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أربعة ; لأنه العدد الذي يثبت به الزنى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  ، قولان ، كقول 
الزهري   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    : خمسة . وقال 
الحسن    : عشرة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : نفر . 
واحتج أصحابنا بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، ولأن اسم الطائفة يقع على الواحد ، بدليل قول الله تعالى : { 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا   } . ثم قال : { 
فأصلحوا بين أخويكم   } . وقيل في قوله تعالى : { 
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة   } . : إنه 
مخشي بن حمير  وحده . ولا يجب أن يحضر الإمام ، ولا الشهود . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إن ثبت الحد ببينة ، فعليها الحضور ، والبداءة بالرجم ، وإن ثبت باعتراف ، وجب على الإمام الحضور ، والبداءة بالرجم ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، رضي الله عنه أنه قال : الرجم رجمان ; فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ، ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الناس . رواه 
سعيد  ، بإسناده . ولأنه إذا لم تحضر البينة ولا الإمام ، كان ذلك شبهة ، والحد يسقط بالشبهات . ولنا ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2915أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ، ولم يحضرهما ،   } والحد ثبت باعترافهما . وقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43348يا أنيس  ، اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها   } . ولم يحضرها . ولأنه حد ، فلم يلزم أن يحضره الإمام ، ولا البينة ، كسائر الحدود ، ولا نسلم أن تخلفهم عن الحضور ، ولا امتناعهم من البداءة بالرجم ، شبهة . وأما قول علي رضي الله عنه فهو على سبيل الاستحباب والفضيلة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : 
سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس   . ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك ، والأصل فيه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، رضي الله عنه وقد روي في حديث ، رواه 
أبو بكر  ، عن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15367النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموا ، واتقوا الوجه   } . أخرجه 
أبو داود    .