صفحة جزء
( 7148 ) فصل : ولا يقام الحد على حامل حتى تضع ، سواء كان الحمل من زنى أو غيره . لا نعلم في هذا خلافا . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع . وقد روى بريدة ، { أن امرأة من بني غامد قالت : يا رسول الله ، طهرني . قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبلى من زنى . قال : أنت ؟ قالت : نعم . فقال لها : ارجعي حتى تضعين ما في بطنك . قال ، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية . فقال : إذا لا نرجمها ، وندع ولدها صغيرا ليس له من ترضعه . فقام رجل من الأنصار ، فقال : إلي إرضاعه يا نبي الله ، قال : فرجمها } . رواه مسلم ، وأبو داود . وروي أن امرأة زنت في أيام عمر رضي الله عنه فهم عمر برجمها وهي حامل ، فقال له معاذ : إن كان لك سبيل عليها ، فليس لك سبيل على حملها . فقال : عجز النساء أن يلدن مثلك . ولم يرجمها . وعن علي مثله .

ولأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا لمعصوم ، ولا سبيل إليه ، وسواء [ ص: 48 ] كان الحد رجما أو غيره ، لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب والقطع ، وربما سرى إلى نفس المضروب والمقطوع ، فيفوت الولد بفواته . فإذا وضعت الولد ، فإن كان الحد رجما ، لم ترجم حتى تسقيه اللبأ ; لأن الولد لا يعيش إلا به ، ثم إن كان له من يرضعه ، أو تكفل أحد برضاعه رجمت ، وإلا تركت حتى تفطمه ; لما ذكرنا من حديث الغامدية ، ولما روى أبو داود بإسناده عن بريدة ، { أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني فجرت ، فوالله إني لحبلى . فقال لها : ارجعي حتى تلدي . فرجعت ، فلما ولدت ، أتته بالصبي ، فقال : ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه . فجاءت به وقد فطمته ، وفي يده شيء يأكله ، فأمر بالصبي ، فدفع إلى رجل من المسلمين ، فأمر بها فحفر لها ، وأمر بها فرجمت ، وأمر بها فصلي عليها ودفنت . }

وإن لم يظهر حملها ، لم تؤخر ; لاحتمال أن تكون حملت من الزنى ، { لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية والجهنية ، ولم يسأل عن استبرائهما . } وقال لأنيس : { اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . ولم يأمره بسؤالها عن استبرائها . ورجم علي شراحة ، ولم يستبرئها . وإن ادعت الحمل قبل قولها ، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول الغامدية . وإنكان الحد جلدا ، فإذا وضعت الولد ، وانقطع النفاس ، وكانت قوية يؤمن تلفها ، أقيم عليها الحد ، وإن كانت في نفاسها ، أو ضعيفة يخاف تلفها ، لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى . وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة .

وذكر القاضي ، أنه ظاهر كلام الخرقي . وقال أبو بكر : يقام عليها الحد في الحال ، بسوط يؤمن معه التلف ، فإن خيف عليها من السوط ، أقيم بالعثكول . يعني شمراخ النخل ، وأطراف الثياب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب المريض الذي زنى ، فقال : { خذوا له مائة شمراخ ، فاضربوه بها ضربة واحدة } . ولنا ، ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : { إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت } . رواه مسلم ، والنسائي ، وأبو داود . ولفظه ، قال : { فأتيته ، فقال : يا علي ، أفرغت ؟ فقلت : أتيتها ودمها يسيل . فقال : دعها حتى ينقطع عنها الدم ، ثم أقم عليها الحد } .

وفي حديث أبي بكرة ، { أن المرأة انطلقت ، فولدت غلاما ، فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : انطلقي ، فتطهري من الدم } . رواه أبو داود . ولأنه لو توالى عليه حدان ، فاستوفى أحدهما ، لم يستوف الثاني حتى يبرأ من الأول ، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال ، من غير إتلاف ، فكان أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية