( 7158 ) فصل : وإن 
تزوج ذات محرمه ، فالنكاح باطل بالإجماع . فإن وطئها ، فعليه الحد . في قول أكثر أهل العلم ; منهم 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب  ، 
وابن أبي خيثمة    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري    : لا حد عليه ; لأنه وطء تمكنت الشبهة منه ، فلم يوجب الحد ، كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها . وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح ، وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة ، فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة ، بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات . 
ولنا ، أنه وطء في فرج امرأة ، مجمع على تحريمه ، من غير ملك ولا شبهة ملك ، والواطئ من أهل الحد ، عالم بالتحريم ، فيلزمه الحد ، كما لو لم يوجد العقد ، وصورة المبيح إنما تكون شبهة إذا كانت صحيحة ، والعقد هاهنا باطل محرم ، وفعله جناية تقتضي العقوبة ، انضمت إلى الزنى ، فلم تكن شبهة ، كما لو أكرهها ، وعاقبها ، ثم زنى بها ، ثم يبطل بالاستيلاء عليها ، فإن الاستيلاء سبب للملك في المباحات ، وليس بشبهة . 
وأما إذا اشترى أخته من الرضاع ، فلنا فيه منع ، وإن سلمنا ، فإن الملك المقتضي للإباحة صحيح ثابت ، وإنما تخلفت الإباحة لمعارض ، بخلاف مسألتنا ; فإن المبيح غير موجود ; لأن عقد النكاح باطل ، والملك به غير ثابت ، فالمقتضي معدوم ، فافترقا ، فأشبه ما لو اشترى خمرا فشربه ، أو غلاما فوطئه . إذا ثبت هذا ، فاختلف في الحد ، فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه يقتل على كل حال . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب  ، 
وابن أبي خيثمة    . وروى 
إسماعيل بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في 
رجل تزوج امرأة أبيه ، أو بذات محرم ، فقال : يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال . 
والرواية الثانية ، حده حد الزاني وبه قال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    ; لعموم الآية والخبر . ووجه الأولى ، ما روى { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13891 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء    . قال : لقيت عمي ومعه الراية ، فقلت : إلى أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه  [ ص: 55 ] من بعده ، أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله .   } رواه 
أبو داود  والجوزجاني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، 
والترمذي    . وقال : حديث حسن ، وسمى 
الجوزجاني  عمه 
الحارث بن عمرو    . وروى 
الجوزجاني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، بإسنادهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37570من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه   } ورفع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  رجل اغتصب أخته على نفسها ، فقال : احبسوه ، وسلوا من هاهنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . فسألوا
عبد الله بن أبي مطرف  ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35995من تخطى المؤمنين ، فخطوا وسطه بالسيف   } . وهذه الأحاديث أخص ما ورد في الزنى ، فتقدم . والقول في من زنى بذات محرمه من غير عقد ، كالقول في من وطئها بعد العقد .