صفحة جزء
( 7159 ) فصل : وكل نكاح أجمع على بطلانه ، كنكاح خامسة ، أو متزوجة ، أو معتدة ، أو نكاح المطلقة ثلاثا ، إذا وطئ فيه عالما بالتحريم ، فهو زنى ، موجب للحد المشروع فيه قبل العقد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا حد فيه ; لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا . وقال النخعي : يجلد مائة ، ولا ينفى . ولنا ، ما ذكرناه فيما مضى ، وروى أبو نصر المروذي ، بإسناده عن عبيد بن نضلة ، قال : رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا . قال : لو علمتما لرجمتكما . فجلده أسواطا ، ثم فرق بينهما .

وروى أبو بكر ، بإسناده عن خلاس ، قال : رفع إلى علي ، عليه السلام ، امرأة تزوجت ولها زوج كتمته ، فرجمها ، وجلد زوجها الآخر مائة جلدة . فإن لم يعلم تحريم ذلك ، فلا حد عليه ، لعذر الجهل ، ولذلك درأ عمر عنهما الحد ; لجهلهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية