( 7159 ) فصل : 
وكل نكاح أجمع على بطلانه ، كنكاح خامسة ، أو متزوجة ، أو معتدة ، أو نكاح المطلقة ثلاثا ، إذا وطئ فيه عالما بالتحريم ، فهو زنى ، موجب للحد المشروع فيه قبل العقد ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وصاحباه : لا حد فيه ; لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي    : يجلد مائة ، ولا ينفى . ولنا ، ما ذكرناه فيما مضى ، وروى 
أبو نصر المروذي  ، بإسناده عن 
عبيد بن نضلة  ، قال : رفع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا . قال : لو علمتما لرجمتكما . فجلده أسواطا ، ثم فرق بينهما . 
وروى 
أبو بكر  ، بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس  ، قال : رفع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، عليه السلام ، امرأة تزوجت ولها زوج كتمته ، فرجمها ، وجلد زوجها الآخر مائة جلدة . فإن لم يعلم تحريم ذلك ، فلا حد عليه ، لعذر الجهل ، ولذلك درأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  عنهما الحد ; لجهلهما .