( 7161 ) فصل : ولا يجب 
الحد بوطء جارية مشتركة بينه بين غيره . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور    : يجب . ولنا ، أنه فرج له ملك ، فلا يحد بوطئه ، كالمكاتبة والمرهونة .