صفحة جزء
( 7161 ) فصل : ولا يجب الحد بوطء جارية مشتركة بينه بين غيره . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور : يجب . ولنا ، أنه فرج له ملك ، فلا يحد بوطئه ، كالمكاتبة والمرهونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية