( 7162 ) فصل : وإن 
اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ، ووطئهما ، فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  عن أصحابنا ، أن عليه الحد ; لأنه فرج لا يستباح بحال ، فوجب الحد بالوطء ، كفرج الغلام . وقال بعض أصحابنا : لا حد فيه . وهو قول أصحاب الرأي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    ; لأنه وطء في فرج مملوك له ، يملك المعاوضة عنه ، وأخذ صداقه ، فلم يجب به الحد ، كوطء الجارية المشتركة . فأما إن 
اشترى ذات محرمه من النسب ، ممن يعتق عليه ، ووطئها ، فعليه الحد . لا نعلم فيه خلافا ; لأن الملك لا يثبت فيها ، فلم توجد الشبهة .