( 7166 ) فصل : 
ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا ; وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه   } . وعن 
عبد الجبار بن وائل  ، عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4698، أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    . قال : وأتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بإماء من إماء الإمارة ، استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ، ولم يضرب الإماء وروى 
سعيد  بإسناده عن 
طارق بن شهاب    : قال : أتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بامرأة قد زنت ، فقالت : إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي . فخلى سبيلها ، ولم يضربها . ولأن هذا شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء ، وهو أن يغلبها على نفسها ، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في راع جاءته امرأة ، قد عطشت ، فسألته أن يسقيها ، فقال لها : أمكنيني من نفسك . قال : هذه مضطرة . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي    : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  شيئا ، وتركها .