( 7170 ) مسألة : قال : ( ومن أتى بهيمة أدب ، وأحسن أدبه ، وقتلت البهيمة ) اختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في 
الذي يأتي البهيمة ، فروي عنه ، أنه يعزر ، ولا حد عليه . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  وأصحاب الرأي ، 
وإسحاق  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    . والرواية الثانية ، حكمه حكم اللائط سواء . وقال 
الحسن    : حده حد الزاني . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن    : يقتل هو والبهيمة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35291من أتى بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوها معه   } . رواه 
أبو داود    . 
ووجه الرواية الأولى ، أنه لم يصح فيه نص ، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي ; لأنه لا حرمه لها ، وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد ، فإن النفوس تعافه ، وعامتها تنفر منه ، فبقي على الأصل في انتفاء الحد والحديث يرويه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو  ، ولم يثبته 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي    : هو ضعيف . ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  خلافه ، وهو الذي روي عنه . قال 
أبو داود    : هذا يضعف الحديث عنه ، قال 
إسماعيل بن سعيد    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن الرجل يأتي البهيمة ، فوقف عندها ، ولم يثبت حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو  في ذلك . ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : أدب ، وأحسن أدبه . يعني يعزر ، ويبالغ في تعزيره ; لأنه وطء في فرج محرم ، لا شبهة له فيه ، لم يوجب الحد ، فأوجب التعزير ، كوطء الميتة .