صفحة جزء
( 7170 ) مسألة : قال : ( ومن أتى بهيمة أدب ، وأحسن أدبه ، وقتلت البهيمة ) اختلفت الرواية عن أحمد ، في الذي يأتي البهيمة ، فروي عنه ، أنه يعزر ، ولا حد عليه . روي ذلك عن ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي والحكم ، ومالك ، والثوري وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وهو قول للشافعي . والرواية الثانية ، حكمه حكم اللائط سواء . وقال الحسن : حده حد الزاني . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن : يقتل هو والبهيمة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أتى بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوها معه } . رواه أبو داود .

ووجه الرواية الأولى ، أنه لم يصح فيه نص ، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي ; لأنه لا حرمه لها ، وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد ، فإن النفوس تعافه ، وعامتها تنفر منه ، فبقي على الأصل في انتفاء الحد والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو ، ولم يثبته أحمد . وقال الطحاوي : هو ضعيف . ومذهب ابن عباس خلافه ، وهو الذي روي عنه . قال أبو داود : هذا يضعف الحديث عنه ، قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة ، فوقف عندها ، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك . ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف . وقول الخرقي : أدب ، وأحسن أدبه . يعني يعزر ، ويبالغ في تعزيره ; لأنه وطء في فرج محرم ، لا شبهة له فيه ، لم يوجب الحد ، فأوجب التعزير ، كوطء الميتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية