صفحة جزء
[ ص: 61 ] فصل : وسواء كان في مجلس واحد ، أو مجالس متفرقة . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الزاني ، يردد أربع مرات ؟ قال : نعم ، على حديث ماعز ، هو أحوط . قلت له : في مجلس واحد ، أو في مجالس شتى ؟ قال : أما الأحاديث ، فليست تدل إلا على مجلس واحد ، إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، وذاك عندي منكر الحديث ، وقال أبو حنيفة : لا يثبت إلا بأربع إقرارات ، في أربعة مجالس ; لأن ماعزا أقر في أربعة مجالس . ولنا ، أن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه أقر أربعا في مجلس واحد . وقد ذكرنا الحديث ، ولأنه إحدى حجتي الزنى ، فاكتفى به في مجلس واحد ، كالبينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية