صفحة جزء
( 7175 ) فصل : فإن أقر أنه زنى بامرأة فكذبته ، فعليه الحد دونها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : لا حد عليه ; لأنا صدقناها في إنكارها ، فصار محكوما بكذبه . ولنا ، ما روى أبو داود ، بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أن رجلا أتاه ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة ، فسماها له ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة ، فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها } .

ولأن انتفاء ثبوته في حقها لا يبطل إقراره ، كما لو سكتت ، أو كما لو لم يسأل ، ولأن عموم الخبر يقتضي وجوب الحد عليه باعترافه ، وهو قول عمر : إذا كان الحبل أو الاعتراف . وقولهم : إننا صدقناها في إنكارها . لا يصح ، فإننا لم نحكم بصدقها ، وانتفاء الحد إنما كان لعدم المقتضى ، وهو الإقرار أو البينة ، لا لوجود التصديق ; بدليل ما لو سكتت ، أو لم تكمل البينة . إذا ثبت هذا ، فإن الحر والعبد ، والبكر والثيب ، في الإقرار سواء ; لأنه أحد حجتي الزنى ، فاستوى فيه الكل ، كالبينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية