[ ص: 326 ] فصل : وقد : روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رحمه الله أنه 
يجهر بالتسليمة الأولى ، وتكون الثانية أخفى من الأولى ، يعني بذلك في حق الإمام . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16213صالح بن علي    : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : أي التسليمتين أرفع ؟ قال : الأولى . وفي لفظ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله    : التسليمة الأولى أرفع من الأخرى . قال 
القاضي أبو الحسين    : واختار هذه الرواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري  وحمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .  أنه كان يسلم تسليمة واحدة ، على أنه كان يجهر بواحدة ، فتسمع منه . 
والمعنى في ذلك ، أن الجهر في غير القراءة إنما شرع للإعلام بالانتقال من ركن إلى غيره ، وقد حصل العلم بالجهر بالتسليمة الأولى ، فلا يشرع الجهر بغيرها . وكان 
ابن حامد  يخفي الأولى ويجهر بالثانية ، لئلا يسبقه المأمومون بالسلام