صفحة جزء
( 7188 ) فصل : وإذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت ، واثنان أنه زنى بها في بيت آخر ، أو شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به صاحباهما ، أو اختلفوا في اليوم فالجميع قذفة ، وعليهم الحد . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، واختار أبو بكر أنه لا حد عليهم . وبه قال النخعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنهم كملوا أربعة .

ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد ، فوجب عليهم الحد ، كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما ، فأما المشهود عليه ، فلا حد عليه في قولهم جميعا . وقال أبو بكر : عليه الحد . وحكى قولا لأحمد . وهذا بعيد فإنه لم يثبت زنا واحد بشهادة أربعة ، فلم يجب الحد ; ولأن جميع ما يعتبر له البينة ، يعتبر كمالها في حق واحد ، فالموجب للحد أولى ; لأنه مما يحتاط له ، ويندرئ بالشبهات .

وقد قال أبو بكر : إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء ، وشهد اثنان أنه زنى بسوداء ، فهم قذفة . ذكره القاضي عنه ، وهذا ينقض قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية