صفحة جزء
( 72 ) فصل : إذا سقط على إنسان من طريق ماء ، لم يلزمه السؤال عنه ; لأن الأصل طهارته ، قال صالح : سألت أبي عن الرجل يمر بالموضع ، فيقطر عليه قطرة أو قطرتان ؟ فقال : إن كان مخرجا - يعني خلاء - فاغسله ، وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه ; فإن عمر ، رضي الله عنه مر هو وعمرو بن العاص على حوض ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض ، أترد على حوضك السباع ؟ فقال عمر : يا صاحب الحوض ، لا تخبرنا ، فإنا نرد عليها ، وترد علينا . رواه مالك ، في " الموطأ " .

فإن سأل ، فقال ابن عقيل : لا يلزم المسئول رد الجواب ; لخبر عمر ، ويحتمل أن يلزمه ; لأنه سئل عن شرط الصلاة ، فلزمه الجواب ، إذا علم ، كما لو سأله عن القبلة . وخبر عمر رضي الله عنه يدل على أن سؤر السباع غير نجس . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية