صفحة جزء
( 7215 ) مسألة : قال : ( وإن كان القاذف عبدا أو أمة ، جلد أربعين ، بأدون من السوط الذي يجلد به الحر ) أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن ; لأنه داخل في عموم الآية ، وحده أربعون ، في قول أكثر أهل العلم . روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ; أنه قال : أدركت أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومن بعدهم من الخلفاء ، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين . وروى خلاس ، أن عليا قال في عبد قذف حرا : نصف الجلد . وجلد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبدا قذف حرا ثمانين . وبه قال قبيصة ، وعمر بن عبد العزيز . ولعلهم ذهبوا إلى عموم الآية . والصحيح الأول ; للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ; ولأنه حد يتبعض ، فكان العبد فيه على النصف من الحر ، كحد الزنا ، وهو يخص عموم الآية ، وقد عيب على أبي بكر بن عمرو بن حزم جلده العبد ثمانين ، وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : ما رأينا أحدا قبله جلد العبد ثمانين .

وقال سعيد : حدثنا ابن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حضرت عمر بن عبد العزيز ، جلد عبدا ثمانين ، فأنكر ذلك من حضره من الناس ، وغيرهم من الفقهاء ، فقال لي عبد الله بن عامر بن ربيعة : إني رأيت والله عمر بن الخطاب ، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية فوق أربعين . إذا ثبت أنه أربعون ، فإنه يكون بأدون من السوط الذي يجلد به الحر ; لأنه لما خفف في قدره ، خفف في سوطه ، كما أن الحدود في أنفسها كما قل منها ، كان سوطه أخف ، فالجلد في الشرب أخف منه في القذف ، وفي القذف أخف منه في الزنا . ويحتمل أن يساوي [ ص: 79 ] العبد الحر في السوط ; لأنه على النصف ، ولا يتحقق التنصيف إلا مع المساواة في السوط .

التالي السابق


الخدمات العلمية