( 7236 ) مسألة : قال : ( ويحد 
من قذف الملاعنة   ) . نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على هذا . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
والحسن  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وجمهور الفقهاء . ولا نعلم فيه خلافا . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3931أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة ، أن لا ترمى ، ولا يرمى ولدها . ، فعليه الحد   } . رواه 
أبو داود    . ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ، ولا يبت الزنا به ، ولذلك لم يلزمها به حد . ومن 
قذف ابن الملاعنة ، فقال : هو ولد زنا . فعليه الحد للخبر والمعنى . وكذلك إن قال : هو من الذي رميت به . فأما إن قال : ليس هو ابن فلان . يعني الملاعن ، وأراد أنه منفي عنه شرعا ، فلا حد عليه ; لأنه صادق .