صفحة جزء
( 7236 ) مسألة : قال : ( ويحد من قذف الملاعنة ) . نص أحمد على هذا . وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، والحسن ، والشعبي ، وطاوس ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي ، وجمهور الفقهاء . ولا نعلم فيه خلافا . وقد روى ابن عباس ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة ، أن لا ترمى ، ولا يرمى ولدها . ، فعليه الحد } . رواه أبو داود . ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ، ولا يبت الزنا به ، ولذلك لم يلزمها به حد . ومن قذف ابن الملاعنة ، فقال : هو ولد زنا . فعليه الحد للخبر والمعنى . وكذلك إن قال : هو من الذي رميت به . فأما إن قال : ليس هو ابن فلان . يعني الملاعن ، وأراد أنه منفي عنه شرعا ، فلا حد عليه ; لأنه صادق .

التالي السابق


الخدمات العلمية