( 7242 ) مسألة : قال : ( وإذا 
قذف الجماعة بكلمة واحدة ، فحد واحد إذا طالبوا ، أو واحد منهم ) وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
والشعبي  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
وحماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، وصاحباه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، 
وإسحاق    . وقال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    : لكل واحد حد كامل . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  مثل ذلك . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قولان ، كالروايتين . ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهم ، فلزمه له حد كامل ، كما لو قذفهم بكلمات . 
ولنا قول الله تعالى : { 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة   } . ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة ; ولأن الذين شهدوا على 
المغيرة  قذفوا امرأة ، فلم يحدهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إلا حدا واحدا ; ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد ، كما لو قذف واحدا ; ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه ، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف ، وتزول المعرة ، فوجب أن يكتفى به ، بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا ، فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر ، ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للآخر . فإذا ثبت هذا ، فإنهم إن طلبوه جملة ، حد لهم ، وإن طلبه واحد ، أقيم الحد ; لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل ، فأيهم طالب به استوفى وسقط ، فلم يكن لغيره الطلب به ، كحق المرأة ، على أوليائها تزويجها ، إذا قام به واحد سقط عن الباقين . 
وإن أسقطه أحدهم ، فلغيره المطالبة به واستيفاؤه ; لأن المعرة عنه لم تزل بعفو صاحبه ، وليس للعافي الطلب به ; لأنه قد أسقط حقه منه . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    - رحمه الله - رواية أخرى ، أنهم إن طلبوه دفعة واحدة ، فحد واحد ، وكذلك إن طلبوه واحدا بعد واحد ، إلا أنه إن لم يقم حتى طلبه الكل ، فحد واحد وإن طلبه واحد ، فأقيم له ، ثم طلبه آخر أقيم له ، وكذلك  
[ ص: 89 ] جميعهم ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة    ; لأنهم إذا اجتمعوا على طلبه ، وقع استيفاؤه بجميعهم ، وإذا طلبه واحد منفردا كان استيفاؤه له وحده ، فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم ولا إسقاطهم .