( 7243 ) فصل : وإن 
قذف الجماعة بكلمات ، فلكل واحد حد . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وقال 
حماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : لا يجب إلا حد واحد ; لأنها جناية توجب حدا ، فإذا تكررت كفى حد واحد ، كما لو سرق من جماعة ، أو زنى بنساء ، أو شرب أنواعا من المسكر . ولنا أنها حقوق لآدميين ، فلم تتداخل ، كالديون والقصاص . وفارق ما قاسوا عليه . فإنه حق لله تعالى .