صفحة جزء
( 7247 ) فصل : وإن ادعى على رجل أنه قذفه ، فأنكر ، لم يستحلف . وبه قال الشعبي ، وحماد ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وعن أحمد - رحمه الله - أنه يستحلف ، حكاها ابن المنذر ، وهو قول الزهري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ولكن اليمين على المدعى عليه } . ولأنه حق لآدمي ، فيستحلف فيه كالدين . ووجه الأولى : أنه حد ، فلا يستحلف فيه ، كالزنا والسرقة . فإن نكل عن اليمين ، لم يقم عليه الحد ; لأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يقضى فيه بالنكول ، كسائر الحدود .

التالي السابق


الخدمات العلمية