صفحة جزء
[ ص: 97 ] فصل : وإن سرق ماء ، فلا قطع فيه . قال أبو بكر ، وأبو إسحاق بن شاقلا ; لأنه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافا . وإن سرق كلأ أو ملحا ، فقال أبو بكر : لا قطع فيه ; لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه ، فأشبه الماء . وقال أبو إسحاق بن شاقلا : فيه القطع ; لأنه يتمول عادة ، فأشبه التبن والشعير . وأما الثلج : فقال القاضي : هو كالماء ; لأنه ماء جامد ، فأشبه الجليد ، والأشبه أنه كالملح ; لأنه يتمول عادة ، فهو كالملح المنعقد من الماء . وأما التراب : فإن كان مما تقل الرغبات فيه ، كالذي يعد للتطيين والبناء ، فلا قطع فيه ; لأنه لا يتمول ، وإن كان مما له قيمة كثيرة ، كالطين الأرمني ، الذي يعد للدواء ، أو المعد للغسل به ، أو الصبغ كالمغرة ، احتمل وجهين ; أحدهما : لا قطع فيه ; لأنه من جنس ما لا يتمول ، أشبه الماء .

والثاني : فيه القطع ; لأنه يتمول عادة ، ويحمل إلى البلدان للتجارة فيه ، فأشبه العود الهندي . ولا يقطع بسرقة السرجين ; لأنه إن كان نجسا فلا قيمة له ، وإن كان طاهرا ، فلا يتمول عادة ، ولا تكثر الرغبات فيه ، فأشبه التراب الذي للبناء ، وما عمل من التراب كاللبن والفخار ، ففيه القطع ; لأنه يتمول عادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية