صفحة جزء
( 7264 ) فصل : وإذا أجر داره ، ثم سرق منها مال المستأجر ، فعليه القطع . وبهذا قال الشافعي ، وأبو حنيفة . وقال صاحباه : لا قطع عليه ; لأن المنفعة تحدث في ملك الآجر ، ثم تنتقل إلى المستأجر . ولنا أنه هتك حرزا ، وسرق منه نصابا لا شبهة له ، فوجب القطع ، كما لو سرق من ملك المستأجر . وما قالاه لا نسلمه . ولو استعار دارا فنقبها المعير ، وسرق مال المستعير منها ، قطع أيضا . وبهذا قال الشافعي ، في أحد الوجهين . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ; لأن المنفعة ملك له ، فما هتك حرز غيره ; ولأن له الرجوع متى شاء ، وهذا يكون رجوعا .

ولنا ما تقدم في التي قبلها ، ولا يصح ما ذكره ، لأن هذا قد صار حرزا لمال غيره ، لا يجوز له الدخول إليه ، وإنما يجوز له الرجوع في العارية ، والمطالبة برده إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية