صفحة جزء
( 785 ) فصل : قال أبو داود : قيل لأحمد ، رحمه الله : فإنه - يعني المأموم - قرأ بفاتحة الكتاب ، ثم سمع قراءة الإمام ؟ قال : يقطع إذا سمع قراءة الإمام ، وينصت للقراءة . وإنما قال ذلك اتباعا لقول الله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وإذا قرأ فأنصتوا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية