( 7274 ) مسألة : قال : ( إلا أن يكون 
المسروق ثمرا أو كثرا ، فلا قطع فيه ) يعني به الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز ، فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء . 
كذلك الكثر المأخوذ من  
[ ص: 105 ] النخل ، وهو جمار النخل . روي معنى هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور    : إن كان من ثمر أو بستان محرز ، ففيه القطع . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  إن لم يصح خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع    . قال : ولا أحسبه ثابتا . واحتجا بظاهر الآية ، وبقياسه على سائر المحرزات . 
ولنا ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31015لا قطع في ثمر ولا كثر   } . أخرجه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22638عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع   } . وهذا يخص عموم الآية ; ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر ، فلا يكون حرزا له ، كما لو لم يكن محوطا ، فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة ، فسرق منها نصابا ، ففيه القطع ; لأنه سرق من حرز - والله أعلم - .