صفحة جزء
( 786 ) فصل : وهل يستفتح المأموم ويستعيذ ؟ ينظر إن كان في حقه قراءة مسنونة ، وهو في الصلوات التي يسر فيها الإمام ، أو التي فيها سكتات يمكن فيها القراءة ، استفتح المأموم واستعاذ ، وإن لم يسكت أصلا ، فلا يستفتح ولا يستعيذ ، وإن سكت قدرا يتسع للافتتاح فحسب ، استفتح ولم يستعذ . قال ابن منصور : قلت لأحمد : [ ص: 331 ] سئل سفيان أيستعيذ الإنسان خلف الإمام ؟ قال : إنما يستعيذ من يقرأ .

قال أحمد : صدق . وقال أحمد أيضا : إن كان ممن يقرأ خلف الإمام قال الله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . وذكر بعض أصحابنا أنه فيه روايات أخرى ، أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام ; لأن سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته ، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة . والصحيح ما ذكرناه

التالي السابق


الخدمات العلمية