صفحة جزء
( 7295 ) مسألة ; قال : ( وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع ) روي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا . وبه قال الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، والشعبي ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا قطع عليه ; لأن القبر ليس بحرز ; لأن الحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ ، والكفن لا يوضع في القبر لذلك ; ولأنه ليس بحرز لغيره ، فلا يكون حرزا له ، ولأن الكفن لا مالك له ; لأنه لا يخلو إما أن يكون ملكا للميت أو لوارثه ، وليس ملكا لواحد منهما ; لأن الميت لا يملك شيئا ، ولم يبق أهلا للملك ، والوارث إنما ملك ما فضل عن حاجة الميت ; ولأنه لا يجب القطع إلا بمطالبة المالك أو نائبه ، ولم يوجد ذلك .

ولنا قول الله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . وهذا سارق ، فإن عائشة رضي الله عنها قالت : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا . وما ذكروه لا يصح ، فإن الكفن يحتاج إلى تركه في القبر دون غيره ، ويكتفى به في حرزه ، ألا ترى أنه لا يترك الميت في غير القبر من غير أن يحفظ كفنه ، ويترك في القبر وينصرف عنه . وقولهم : إنه لا مالك له . ممنوع ، بل هو مملوك للميت ; لأنه كان مالكا له في حياته ، ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه ، ووليه يقوم مقامه في المطالبة ، كقيام ولي الصبي في الطلب بماله . إذا ثبت هذا ، فلا بد من إخراج الكفن من القبر ; لأنه الحرز ، فإن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع فيه ; لأنه لم يخرجه من الحرز ، فأشبه ما لو نقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب { فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية