صفحة جزء
( 7298 ) مسألة : قال ( ولا يقطع في محرم ، ولا في آلة لهو ) . يعني لا يقطع في سرقة محرم ; كالخمر ، والخنزير ، والميتة ، ونحوها ، سواء سرقه من مسلم أو ذمي . وبهذا قال [ ص: 115 ] الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وحكي عن عطاء أن سارق خمر الذمي يقطع ، وإن كان مسلما ; لأنه مال لهم ، أشبه ما لو سرق دراهمهم .

ولنا أنها عين محرمة ، فلا يقطع بسرقتها ، كالخنزير ; ولأن ما لا يقطع بسرقته من مال المسلم ، لا يقطع بسرقته من مال الذمي ، كالميتة والدم . وما ذكروه ينتقض بالخنزير ، ولا اعتبار به ، فإن الاعتبار بحكم الإسلام ، وهو يجري عليهم دون أحكامهم . وهكذا الخلاف معه في الصليب إذا بلغت قيمته مع تأليفه نصابا . وأما آلة اللهو كالطنبور ، والمزمار ، والشبابة ، فلا قطع فيه ، وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال أصحاب الشافعي : إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصابا ، ففيه القطع ، وإلا فلا ; لأنه سرق ما قيمته نصاب ، لا شبهة له فيه ، من حرز مثله ، وهو من أهل القطع ، فوجب قطعه ، كما لو كان ذهبا مكسورا .

ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع ، فلم يقطع بسرقته ، كالخمر ; ولأن له حقا في أخذها لكسرها ، فكان ذلك شبهة مانعة من القطع ، كاستحقاقه مال ولده . فإن كانت عليه حلية تبلغ نصابا ، فلا قطع فيه أيضا ، في قياس قول أبي بكر ; لأنه متصل بما لا قطع فيه ، فأشبه الخشب والأوتار . وقال القاضي : فيه القطع . وهو مذهب الشافعي ; لأنه سرق نصابا من حرزه ، فأشبه المنفرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية