صفحة جزء
( 788 ) مسألة : قال : فإن لم يفعل فصلاته تامة ; لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ، ولا فيما أسر به . نص عليه أحمد ، في رواية الجماعة . وبذلك قال الزهري ، والثوري ، وابن عيينة ، ومالك ، وأبو حنيفة وإسحاق ، وقال الشافعي ، وداود : يجب ; لعموم قوله عليه السلام { لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب } غير أنه خص في حال الجهر بالأمر بالإنصات ، ففيما عداه يبقى على العموم . ولنا ما روى الإمام أحمد ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن شداد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة } . ورواه الخلال بإسناده عن ، شعبة ، عن موسى ، مطولا . وأخبرناه أبو الفتح بن البطي في حديث ابن البحتري ، بإسناده عن منصور ، عن موسى ، عن عبد الله بن شداد ،

[ ص: 332 ] قال : { كان رجل يقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رجل يومئ إليه أن لا يقرأ ، فأبى إلا أن يقرأ ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرجل : ما لك تقرأ خلف الإمام ؟ فقال : ما لك تنهاني أن أقرأ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لك إمام يقرأ فإن قراءته لك قراءة } . وقد ذكرنا حديث جابر : " إلا وراء الإمام " . وروى الخلال ، والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يكفيك قراءة الإمام ، خافت أو جهر } ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركانها "

التالي السابق


الخدمات العلمية