صفحة جزء
( 7315 ) فصل : فإن كان أحد الشريكين ممن لا قطع عليه ، كأبي المسروق منه ، قطع شريكه ، في أحد الوجهين ، كما لو شاركه في قطع يد ابنه . والثاني : لا يقطع . وهو أصح ; لأن سرقتهما جميعا صارت علة لقطعهما ، وسرقة الأب لا تصلح موجبة للقطع ; لأنه أخذ ما له أخذه ، بخلاف قطع يد ابنه ، فإن الفعل تمحض عدوانا ، وإنما سقط القصاص لفضيلة الأب ، لا لمعنى في فعله ، وها هنا فعله قد تمكنت الشبهة منه فوجب أن لا يجب القطع به ، كاشتراك العامد والخاطئ . وإن أخرج كل واحد منهما نصابا ، وجب القطع على شريك الأب ; لأنه انفرد بما يوجب القطع . وإن أخرج الأب نصابا ، وشريكه دون النصاب ، ففيه الوجهان .

وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب ، ثم رجع أحدهما ، فالقطع على الآخر ; لأنه اختص بالإسقاط فيختص بالسقوط . ويحتمل أن يسقط عن شريكه ; لأن السبب السرقة منهما ، وقد اختل أحد جزأيها . وكذلك لو أقر بمشاركة آخر في سرقة نصاب ، ولم يقر الآخر ففي القطع وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية