صفحة جزء
( 790 ) فصل : فإن لم يسمعه لبعد ، قرأ . نص عليه قال الأثرم قيل لأبي عبد الله رحمه الله . فيوم الجمعة قال : إذا لم يسمع قراءة الإمام ونغمته قرأ ، فإذا سمع فلينصت قيل له : فالأطرش ؟ قال لا أدري فيحتمل أن يشرع في حقه القراءة ; لأنه لا يسمع ، فلا يجب عليه الإنصات كالبعيد ويحتمل أن لا يقرأ كي لا يخلط على الإمام ، فإن سمع همهمته ولم يفهم ، فقال ، في رواية الجماعة : لا يقرأ ونقل عنه ، أنه يقرأ إذا سمع الحرف بعد الحرف

التالي السابق


الخدمات العلمية