صفحة جزء
( 7336 ) فصل : إذا شهد عدلان على رجل أنه قطع عليهما الطريق وعلى فلان ، وأخذ متاعهم ، لم تقبل شهادتهما ; لأنهما صارا خصمين له بقطعه عليهما ، وإن قالا : نشهد أن هذا قطع الطريق على فلان ، وأخذ متاعه . قبلت شهادتهما ، ولم يسألهما الحاكم : هل قطع عليكما معه أم لا ؟ لأنه لا يسألهما ما لم يدع عليهما . وإن عاد المشهود له ، فشهد عليه أنه قطع عليهما الطريق ، وأخذ متاعهما ، لم تقبل شهادته ; لأنه صار عدوا له بقطعه الطريق عليه . وإن شهد شاهدان أن هؤلاء عرضوا لنا في الطريق ، وقطعوها على فلان ، قبلت شهادتهما ; لأنه لم يثبت كونهما خصمين بما ذكراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية