صفحة جزء
( 7350 ) فصل : ولا يقام الحد على السكران حتى يصحو . روي هذا عن عمر بن عبد العزيز ، والشعبي . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ; لأن المقصود الزجر والتنكيل ، وحصوله بإقامة الحد عليه في صحوه أتم ، فينبغي أن يؤخر إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية