صفحة جزء
( 793 ) فصل : فأما إن قضى الصلاة في جماعة ، فإن كانت صلاة نهار أسر ، سواء قضاها في ليل أو نهار لأنها صلاة نهار ، ولا أعلم في هذا خلافا . فإن كانت الفائتة صلاة جهر فقضاها في ليل ، جهر في ظاهر كلام أحمد ، لأنها صلاة ليل فعلها ليلا ، فيجهر فيها كالمؤداة وإن قضاها نهارا ، فقال أحمد : إن شاء لم يجهر فيحتمل الإسرار . وهو مذهب الأوزاعي والشافعي ; لأن صلاة النهار عجماء ، وهذه صلاة نهار وروى أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر } . رواه أبو حفص ، بإسناده .

وهذه قد صارت صلاة نهار ، ولأنها صلاة مفعولة بالنهار ، فأشبه الأداء فيه ، ويحتمل أن يجهر فيها ، ليكون القضاء على وفق الأداء ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي ثور ، وابن المنذر . ولا فرق عند هؤلاء بين المنفرد والإمام وظاهر كلام أحمد أنه مخير بين الأمرين ، لشبه الصلاة المقضية بالحالين .

التالي السابق


الخدمات العلمية