( 7355 ) المسألة الثالثة 
أن الضرب بالسوط . ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا ، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر ، فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . 
وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5406أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب ، فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه   } . رواه 
أبو داود  ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10162إذا شرب الخمر ، فاجلدوه   } والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ; ولأنه أمر بجلده ، كما أمر الله تعالى بجلد الزاني ، فكان بالسوط مثله ، والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط ، وكذلك غيرهم ، فكان إجماعا . 
فأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :  فكان في بدء الأمر ، ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000044جلد أربعين   } ، وجلد 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  أربعين ، وجلد 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ثمانين ، وجلد 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة  أربعين وفي حديث جلد 
قدامة  ، حين شرب ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال : ائتوني بسوط . فجاءه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم  مولاه بسوط دقيق صغير ، فأخذه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فمسحه بيده ، ثم قال 
لأسلم     : أنا أحدثك ، إنك ذكرت قرابته لأهلك ، ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما ، فأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بقدامة  فجلد إذا ثبت هذا ، فإن 
السوط يكون وسطا ، لا جديدا فيجرح ، ولا خلقا فيقل ألمه   ; لما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5039أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  مرسلا . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مسندا . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا ، لا شديد فيقتل ، ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع ، ولا يحطه فلا يؤلم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده ، فإن المقصود أدبه ، لا قتله .