صفحة جزء
( 7360 ) مسألة : قال : ( والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم ، إلا أن يغلى قبل ذلك ، فيحرم ) [ ص: 144 ] أما إذا غلي العصير كغليان القدر ، وقذف بزبده ، فلا خلاف في تحريمه وإن أتت عليه ثلاثة أيام ولم يغل ، فقال أصحابنا : هو حرام .

وقال أحمد : اشربه ثلاثا ، ما لم يغل ، فإذا أتى عليه أكثر من ثلاثة أيام ، فلا تشربه . وأكثر أهل العلم يقولون : هو مباح ما لم يغل ويسكر ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اشربوا في كل وعاء ، ولا تشربوا مسكرا } . رواه أبو داود . ولأن علة تحريمه الشدة المطربة ، وإنما ذلك في المسكر خاصة . ولنا ما روى أبو داود ، بإسناده عن ابن عباس ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب ، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد ، إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخدم ، أو يهراق } وروى الشالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { اشربوا العصير ثلاثا ، ما لم يغل } وقال ابن عمر : اشربه ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا ، وهي خفية تحتاج إلى ضابط ، فجاز جعل الثلاث ضابطا لها .

ويحتمل أن يكون شربه فيما زاد على الثلاثة إذا لم يغل مكروها غير محرم ، فإن أحمد لم يصرح بتحريمه ، وقال في موضع : أكرهه . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشربه بعد ثلاث . وقال أبو الخطاب : عندي أن كلام أحمد في ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية