( 7360 ) مسألة : قال : ( 
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم ، إلا أن يغلى قبل ذلك ، فيحرم )  
[ ص: 144 ] أما إذا غلي العصير كغليان القدر ، وقذف بزبده ، فلا خلاف في تحريمه وإن أتت عليه ثلاثة أيام ولم يغل ، فقال أصحابنا : هو حرام . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : اشربه ثلاثا ، ما لم يغل ، فإذا أتى عليه أكثر من ثلاثة أيام ، فلا تشربه . وأكثر أهل العلم يقولون : هو مباح ما لم يغل ويسكر ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13525اشربوا في كل وعاء ، ولا تشربوا مسكرا   } . رواه 
أبو داود    . ولأن علة تحريمه الشدة المطربة ، وإنما ذلك في المسكر خاصة . ولنا ما روى 
أبو داود  ، بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4255أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب ، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد ، إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخدم ، أو يهراق   } وروى 
الشالنجي  بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
اشربوا العصير ثلاثا ، ما لم يغل   } وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : اشربه ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا ، وهي خفية تحتاج إلى ضابط ، فجاز جعل الثلاث ضابطا لها . 
ويحتمل أن يكون شربه فيما زاد على الثلاثة إذا لم يغل مكروها غير محرم ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لم يصرح بتحريمه ، وقال في موضع : أكرهه . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشربه بعد ثلاث . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : عندي أن كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام .