صفحة جزء
( 7361 ) مسألة : قال : ( وكذلك النبيذ ) يعني : أن النبيذ مباح ما لم يغل ، أو تأتي عليه ثلاثة أيام . والنبيذ : ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ; ليحلو به الماء ، وتذهب ملوحته ، فلا بأس به ما لم يغل ، أو تأتي عليه ثلاثة أيام ; لما روينا عن ابن عباس . وقال أبو هريرة : { علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به ، فإذا هو ينش . فقال : اضرب بهذا الحائط ; فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر } رواه أبو داود ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا ، وكل مسكر حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية