( 7363 ) فصل : 
وما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه ، حتى صار غير مسكر ، كالدبس ، ورب الخرنوب ، وغيرهما من المربيات والسكر ، فهو مباح ; لأن التحريم إنما ثبت في المسكر ، ففيما عداه يبقى على أصل الإباحة وما أسكر كثيره فقليله حرام ، سواء ذهب منه الثلثان ، أو أقل ، أو أكثر . قال 
أبو داود    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ؟ قال : لا بأس به . قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    : إنهم يقولون : إنه يسكر . قال : لا يسكر ، ولو كان يسكر ما أحله 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    .