صفحة جزء
( 7386 ) وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتله ، فلا قصاص عليه ، ولا دية ; لما روي أن عمر رضي الله عنه بينما هو يتغدى يوما ، إذ أقبل رجل يعدو ، ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم ، فجاء حتى قعد مع عمر ، فجعل يأكل ، وأقبل جماعة من الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته . فقال عمر : ما يقول هؤلاء ؟ قال : ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف ، فإن كان بينهما أحد فقد قتله . فقال لهم عمر : ما يقول ؟ قالوا ضرب بسيفه ، فقطع فخذي امرأته ، فأصاب وسط الرجل ، فقطعه باثنين . فقال عمر : إن عادوا فعد . رواه هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم . أخرجه سعيد . وإذا كانت المرأة مطاوعة ، فلا ضمان عليه فيها ، وإن كانت مكرهة ، فعليه القصاص . وإذا قتل رجلا ، وادعى أنه وجده مع امرأته ، فأنكر وليه ، فالقول قول الولي ; لما روي عن علي رضي الله عنه ، أنه سئل عن رجل دخل بيته ، فإذا مع امرأته رجل ، فقتلها وقتله . قال علي : إن جاء بأربعة شهداء ، وإلا فليعط برمته . ولأن الأصل عدم ما يدعيه ، فلا يسقط حكم القتل بمجرد الدعوى .

واختلفت الرواية في البينة ، فروي أنها أربعة شهداء ; لخبر علي ، ولما روى أبو هريرة ، { أن سعدا قال : يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم } .

وروي أنه يكفي شاهدان ; لأن البينة تشهد على وجوده على المرأة ، وهذا يثبت بشاهدين ، وإنما الذي يحتاج إلى الأربعة الزنى ، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنى .

فإن قيل : فحديث عمر في الذي وجد مع امرأته رجلا ليس فيه بينة ، وكذلك روي أن رجلا من المسلمين خرج غازيا ، وأوصى بأهله رجلا ، فبلغ الرجل أن يهوديا يختلف إلى امرأته ، فكمن له حتى جاء ، فجعل ينشد :

وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام

[ ص: 154 ]

أبيت على ترائبها ويضحي     على جرداء لاحقة الحزام


كأن مواضع الربلات منها     فئام ينهضون إلى فئام

فقام إليه فقتله ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأهدر دمه ، ولم يطالب . فالجواب أن ذلك ثبت عنده بإقرار الولي . وإن لم تكن بينة ، فادعى علم الولي بذلك ، فالقول قول الولي مع يمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية