صفحة جزء
( 7394 ) وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ، ليلا كان أو نهارا ، ما لم تكن يده عليها . وحكي عن شريح ، أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلا ، بالضمان على صاحبها ، وقرأ شريح { إذ نفشت فيه غنم القوم } . قال : والنفش لا يكون إلا بالليل . وعن الثوري : يضمن ، وإن كان نهارا ; لأنه مفرط بإرسالها .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : العجماء جرحها جبار } . متفق عليه . أي هدر . وأما الآية ، فإن النفش هو الرعي بالليل ، [ ص: 157 ] فكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي ، وتدعوها نفسها إلى أكله ، بخلاف غيره ، فلا يصح قياس غيره عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية